لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من السلطة المختصة النقل إلى بلدية أقل بالنسية للموظفين المعينين في وظائف مستثناة من شرط المؤهل والمسابقة . كما يجوز إبناء خدمتهم على أساس عدم الصلاحية للعمل .
ماورد بنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بانتقال الخدمة المادة ( ٣٠ )
تيسيرا للباحثين والمختصين فقد تم وضع المادة ( ٣٠ ) من نظام الخدمة المدنية بالمرسوم الملكي رقم ٤٩ وتاريخ ١٣٩٧/٧/١
(مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة ، تنهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :
أ - الاستقالة .
ب - طلب الإجازة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد المدني .
ج - الغياب الوطني .
د - بلوغ السن النظامية للتقاعد - ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة .
ه - العجز الصحي .
و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل .
ز - الفصل لأسباب تأديبية .
ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء )
الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على لائحة انتحاء الخدمة
التقدم بطلب العمل لدى خدمة أخرى وعدم إشترط مضى مدة معينة متى توفرت لديه شروط ومؤهلات الوظيفة المتقدم لها،
من ٦ - أي حصوله على العمل وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بسبب ذلك فهل تحصلت أيام الغياب التي عوضت بها أيام الغياب التي يجوز إدارتها لدى مديرية الشباب وفق اللائحة رقم (٢) من المواد - المنصورة - من ثلاثة أشهر - من ثلاثة أشهر ؟
ج - أي صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب عقوبة عن العمل إشتمال أيام الغياب ضمن المدة المقررة لحوزي في قيده بسبب الإنتظام على العمل استبدال للقفرة المشار بها من اللائحة العامة .
٧ - ما مدى إحصاء ساعات التأخر عن الحضور للملء أو التقيم بالإحصاءات منه قبل نهاية الدوام
ج -٧ - ساعات التأخر عن الحضور ممكرا منه والتي يتم تجميعها وتحسم عليه قيوم غياب إذا بلغت سبع ساعات لا تعاملة من يعيب يوما كمالا ولاتحسب من أيام الغياب التي يجوز إدهاء خدمة الموظف بسببها إذا غاب خمسة عشر يوما فأكثر دون عذر مشروع وفقا للمادة العاشرة من اللائحة نصت على أيام الغياب دون ساعات التأخر .
المذكرة الوطنية للبيئة والمحافظات
المذكرة الوطنية للبيئة والمحافظات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد