القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة حكم المادة (١٩) من نظام الخدمة المدنية إذا كان الموصوف من الخدمة مكوفف البلد أو من في حكمه فتقرير خدمته من منتسبه من تاريخ كفء بده أو حسبه احتياطيا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠