القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصل الموظف بوقفه ضمن الوضع يعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية : ١- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختسبة مكسب الصفة القضائية ٢- إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية اختصاصية مكسب الصفة القضائية ٣- إذا صدر بحقه حكم بالتعقيبة في الجهات العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠