لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصل الموظف بوقفه ضمن الوضع يعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :
١- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختسبة مكسب الصفة القضائية
٢- إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية اختصاصية مكسب الصفة القضائية
٣- إذا صدر بحقه حكم بالتعقيبة في الجهات العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد