القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤجر بالملاكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصالحة العامة بذلك . ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك في الا أمر أو القرار ولا يجوز عودة الموظف إليه إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله . أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠