لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤجر بالملاكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا قضت المصالحة العامة بذلك . ولا يعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إلا إذا نص على ذلك في الا أمر أو القرار ولا يجوز عودة الموظف إليه إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الأمر بفصله .
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد