لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أذا استمر الموظف في العمل بعد سن النظامية للتقاعد بدون سبب طبيعي يعتبر من الموظف فعليا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد