القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبقى الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكمال سنه في السنتين . و يجوز الخدمة المدنية من هذه خدمة مرة أو أكثر حتى إكمال سنه الخامسة والستين . كما يجوز للمجلس رفع سن على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية إلى الخامسة والستين . بب (١) تم وضع المادة الرابعة وفقا لما سبق أن صدر به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٣١/١٤٠٧/٩٩ وتاريخ ١٤٠٧/١٧/٩٩ (٢) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٣٥١ بتاريخ ١٤٠٧/١٣/١٥ و وزارة الخدمة المدنية (سلاحية إجازة حالات التعيين للموظفين والمستخدمين الذين سبق أن تركو الخدمة لم عادوا لها قبل صدور هذا القرار دون إمضاء فترة الحظر النظامية . - كما صدر بعده قرار المجلس رقم ٣٨١/١٤٠٧/١٦/٢٨ باستمرار معالي وزير الخدمة المدنية بمعامسة صلاحية إجازة حالات التعيين لمن عادوا للخدمة دون إمضاء فترة الحظر النظامية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠