لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبقى الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكمال سنه في السنتين . و يجوز الخدمة المدنية من هذه خدمة مرة أو أكثر حتى إكمال سنه الخامسة والستين . كما يجوز للمجلس رفع سن على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية إلى الخامسة والستين .
بب
(١) تم وضع المادة الرابعة وفقا لما سبق أن صدر به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤٣١/١٤٠٧/٩٩ وتاريخ ١٤٠٧/١٧/٩٩
(٢) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٣٥١ بتاريخ ١٤٠٧/١٣/١٥ و وزارة الخدمة المدنية (سلاحية إجازة حالات التعيين للموظفين والمستخدمين الذين سبق أن تركو الخدمة لم عادوا لها قبل صدور هذا القرار دون إمضاء فترة الحظر النظامية .
- كما صدر بعده قرار المجلس رقم ٣٨١/١٤٠٧/١٦/٢٨ باستمرار معالي وزير الخدمة المدنية بمعامسة صلاحية إجازة حالات التعيين لمن عادوا للخدمة دون إمضاء فترة الحظر النظامية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد