القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته أو طلب الإلغاء على بعد موافقة الوزير أو رئيس المؤسسة وبشرط أن تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠