لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته أو طلب الإلغاء على بعد موافقة الوزير أو رئيس المؤسسة وبشرط أن تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد