لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/813
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية:
١- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك .
٢- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة لإصدار قرار .
٣- إذا لم يعد دون عذر مشروع أو إنتهائه فترة تدريبه أو إبتعاره أو فترة غياب مسوغ بها نظاما إلى استيفائه عمله خلال خمسة عشر يوما .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد