القانوني

لائحة انتهاء الخدمة لعام 1423هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/813

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية: ١- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك . ٢- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة لإصدار قرار . ٣- إذا لم يعد دون عذر مشروع أو إنتهائه فترة تدريبه أو إبتعاره أو فترة غياب مسوغ بها نظاما إلى استيفائه عمله خلال خمسة عشر يوما .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠