الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل اللجان المشتركة:
تعد طبيعة الموضوعات التي تتناولها اللجان المشتركة على جوانب تختلف بها أكثر من جهة هي الأساس في تشكيل تلك اللجان، مما يستلزم مشاركة تلك الجهات في دراسة الموضوع؛ للتحروج برأي شمولي تجاهها. ومن الأهمية أن يشتمل قرار تشكيل اللجنة على العناصر الآتية:
١- تحديد الجهة التي تعقد فيها اللجنة اجتماعها.
٢- تحديد الجهات المشاركة على أن تكون لها علاقة مباشرة بموضوع اللجنة.
٣- تحديد نطاق عمل اللجنة والمطلوبة لإنجاز أعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد