الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عناصر الجدارة بمثل الجهة في اللجنة المشتركة:
١- التأهيل العلمي المناسب.
٢- الخبرة المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد