الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية متابعة أعمال مجلس الجهة في اللجنة المشركة:
١- تكون المتابعة لأعمال ممثل الجهة في اللجنة من مديريه المباحث، ويجب عليه الإطلاع على ما استجد وما جرى منشأته وتوجيهه في هذا الشأن.
٢- يتولى ممثل الجهة رفع تقارير إلى مديريه المباحث عن سير أعمال اللجنة، ويعد في نهاية أعمال اللجنة مذكرة عرض عن الموضوع تتضمن شرحا موجزا عنه يحتوي على معلومات عامة عن اللجنة (موضوعها، منشؤها، الجهات المشاركة، توصيات المشاركين وتحفظاتهم).
٣- يتولى الجهة التي تقدم فيها اللجنة توقيع ممثل كل جهة، من حيث مدى التزامه بمواد الاجتماعات ودون تأخير، وجدوى مشاركته، وأي ملحوظة رصدت سواء أكانت إيجابية أم سلبية وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، ويكون هذا الإجراء بتاريخ تامة، ولا يطلق على ذلك التقويم إلا صاحب الصلاحية الذي تحدده جهة عمل المشارك.
الباب الثالث
أعمال اللجان المشتركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد