القانوني

الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

واجبات ممثل الجهة في اللجان المشتركة: ١- الإطلاع على الأتلافات والتعليمات والتعاميم والمحاضر أو الدراسات السابقة وجميع الجواب والمستجدات المتعلقة بالموضوع، ومن ذلك التواصل مع الإدارة المختصة وممثل اللجنة السابق في تلك اللجنة إن وجد. ٢- الإلمام بوجهة النظر التي جاءت جمعة عمله، وتوضيح ما يدعمها نظاما، ومراعاته اتساقها مع رؤية الجهة، ووزيلة المملكة بوجه عام. ٣- التنسيق مع ممثلك في تمثيل الجهة إن كان للجهة أكثر من مرشح حتى يكون هناك توافق واتسجام فيما تطرحه الجهة. ٤- المواظبة على حضور الاجتماعات في أوقاتها المحددة، وإن كان لا يمكنه الحضور فعليا إشعار مديره المباشر قبلها بعدم كونه قادرا لحضور عمله. ٥- التحلي بحسن الخلق والمظهر ومراعاة الآداب العامة واللباقة والنقاش وطرح الرأي، واحترام آراء المشاركين وإن اختلفت عن توجهات جهة عمله. ٦- تدويين أثناء الاجتماع من ملحوظات أو مقترحات أو آراء مهمة، ورفع تقارير في شأن سير الأعمال اللجنة، والتواصل مع مديري المباحث والتفاخث معهم لمعرفة مدى تأثيرها في استمرار في تلبية نصر الجهة. ٧- أن يطلب من رئيس اللجنة إدراج خلاصة التقارير للرجوع إليه جملة عمله في حالة عدم تأكده من توجهها، أو إذا استجدت أمور خلال الاجتماع قد تخير ذلك التوجه. ٨- أي يوضح المحضر أو إذا يتم إحاطة إلى الجهة التي ذلك، ويخاصة إذا كان المحضر يتضمن التزامات مادية أو همئات على الجهة التي يمثلا بها. ٩- أن يتولى العرض عن الموضوع لصاحب صلاحية في الجهة التي يمثلا بها (يتم الرفع وفق تدريج المستوى الإشرافي) على وجه السرعة ودون تأخير، وعليه متابعة الرفع حتى يوجبه في شأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٦