الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دور الجهة التي تعقد فيها اللجان المشتركة أعمالها:
أولا: التخطيط لاجتماعات اللجنة، ويشمل ذلك الآتي:
١- تحديد مكان الاجتماع وزمانه.
٢- تحديد نش من المستندات ذات العلاقة المتداولها لجمع الاجتماع.
٣- توفير الخدمات الإدارية والمساعدة والمكانة المناسبة، وتوفير الخدمة أعمال اللجنة.
٤- سرعة التنفيذ مع الجهات المشتركة لتحديد متخذها في اللجنة بموعد الاجتماع الأول قبل انعقاده بوقت كاف.
ثانيا: قاعدة اجتماعات اللجنة، ويشمل ذلك الآتي:
١- الالتزام بنظام عمل اللجنة.
٢- وضع جدول زمني لأعمال اللجنة واجتماعاتها.
٣- تحديد مهام كل عضو والمناسبة الرئيسية لإنجازها.
٤- احترام وجهاء النطاق المرجوة كافة، وبناء العلاقات المثالية بين المشاركين وجميع الفرق الواحدة.
٥- العمل على إيجاد تقارب بين الآراء وإيجاد صيغة توافقية بقدر الإمكان.
٦- رفع طلب تمديد أعمال اللجنة عند الحاجة، على أن يتضمن الطلب تحديد الأسباب والمرحلة التي انجزت والممدة للتمديد.
ثالثا: تقويم مشلي الجهات، ويشمل ذلك الآتي:
١- مدى التزامه بمواعيد الاجتماعات.
٢- جدوى مشاركته.
٣- أي ملاحظة إيجابية أو سلبية تتعلق بمشاركته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد