القانوني

الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دور الجهة التي تعقد فيها اللجان المشتركة أعمالها: أولا: التخطيط لاجتماعات اللجنة، ويشمل ذلك الآتي: ١- تحديد مكان الاجتماع وزمانه. ٢- تحديد نش من المستندات ذات العلاقة المتداولها لجمع الاجتماع. ٣- توفير الخدمات الإدارية والمساعدة والمكانة المناسبة، وتوفير الخدمة أعمال اللجنة. ٤- سرعة التنفيذ مع الجهات المشتركة لتحديد متخذها في اللجنة بموعد الاجتماع الأول قبل انعقاده بوقت كاف. ثانيا: قاعدة اجتماعات اللجنة، ويشمل ذلك الآتي: ١- الالتزام بنظام عمل اللجنة. ٢- وضع جدول زمني لأعمال اللجنة واجتماعاتها. ٣- تحديد مهام كل عضو والمناسبة الرئيسية لإنجازها. ٤- احترام وجهاء النطاق المرجوة كافة، وبناء العلاقات المثالية بين المشاركين وجميع الفرق الواحدة. ٥- العمل على إيجاد تقارب بين الآراء وإيجاد صيغة توافقية بقدر الإمكان. ٦- رفع طلب تمديد أعمال اللجنة عند الحاجة، على أن يتضمن الطلب تحديد الأسباب والمرحلة التي انجزت والممدة للتمديد. ثالثا: تقويم مشلي الجهات، ويشمل ذلك الآتي: ١- مدى التزامه بمواعيد الاجتماعات. ٢- جدوى مشاركته. ٣- أي ملاحظة إيجابية أو سلبية تتعلق بمشاركته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٦