القانوني

الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قياس عناصر الجدارة في اختيار ممثل الجهة في اللجنة المشتركة: ١- مسجل ٢- توفر المؤهل المناسب (تحدد درجة المؤهل المناسب) ٣- الخبرة المناسبة (تحدد نوعية الخبرة في ضوء موضوع الاجتماع) ٤- تقويم المشاركات السابقة ٥- القدرة على الاتصال وتوصيل الأفكار ٦- القدرة على الاتصال وتوصيل الأفكار ٧- الانضباط وتدبير المسؤولية ٨- مراعاة الآداب العامة وحسن المظهر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٦