الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قياس عناصر الجدارة في اختيار ممثل الجهة في اللجنة المشتركة:
١- مسجل
٢- توفر المؤهل المناسب (تحدد درجة المؤهل المناسب)
٣- الخبرة المناسبة (تحدد نوعية الخبرة في ضوء موضوع الاجتماع)
٤- تقويم المشاركات السابقة
٥- القدرة على الاتصال وتوصيل الأفكار
٦- القدرة على الاتصال وتوصيل الأفكار
٧- الانضباط وتدبير المسؤولية
٨- مراعاة الآداب العامة وحسن المظهر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد