القانوني

الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أسس اختيار ممثل الجهة في اللجنة المشتركة: أولا: أسس تنطوية: ١- أن يراعي مستوى تمثيل اللجنة، وفق الترتيب الأثني. ٢- إذا كان مستوى التمثيل محددا لأعضاء اللجنة في المستوى الوظيفي نفسه، وإذا تعدد ذلك فيشترب التراب في المستوى الوظيفي. ٣- إذا لم يكن مستوى التمثيل محددا فتحدد الجهة ممثلاها بما يتناسب مع درجة أهمية موضوع اللجنة ومشوليتها. ٢- آل توثر مشاركته سلبا في واجبات وظيفة الأساسية أو في أعمال لجان أخرى يشارك فيها. ٣- آل يبرش أكثر من ممثل للجهة إلا في حال الضرورة، كما لو كان موضوع الاجتماع يتضمن جوانب متخصصة لا يمكن أن يمثلها ألم يهم بها مثل ومثل، أو في الحالات المحدودة التي ترغب الجهة إلى أحد مختصيها لمشرف الأساس حتى يكتسب منه الخيرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٦