الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
آلية ترشيح ممثل الجهة في اللجنة المشتركة:
١- ورود طلب أو توجيه بمشاركة الجهة في اللجنة.
٢- إحالة طلب تحديد مهلة بشكل عاجل إلى الإدارة المختصة بموضوع الاجتماع
المهمات المحددة للتنظيمية
٣- يتولى المشرف على الإدارة المختصة ما يأتي:
أ- تأمل الموضوع ومراجعته وتدوين ما يدون من ملحوظات في خانة.
ب- الإطلاع على جدول اجتماعات المستوى الإداري التي يشرف عليها للاتخاذ من أن من سيرشح ليس لديه ارتباطات عمل أو مشاركة تتعارض مع موعد اجتماع اللجنة.
ج- اختيار المرشح الذي يتوفر فيه أيس الجدارة في الاختيار وعناصرها.
د- عرض المشرح صلاحية في شأن الموافقة في شأن الموافقة على ترشيحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد