القانوني

الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

آلية ترشيح ممثل الجهة في اللجنة المشتركة: ١- ورود طلب أو توجيه بمشاركة الجهة في اللجنة. ٢- إحالة طلب تحديد مهلة بشكل عاجل إلى الإدارة المختصة بموضوع الاجتماع المهمات المحددة للتنظيمية ٣- يتولى المشرف على الإدارة المختصة ما يأتي: أ- تأمل الموضوع ومراجعته وتدوين ما يدون من ملحوظات في خانة. ب- الإطلاع على جدول اجتماعات المستوى الإداري التي يشرف عليها للاتخاذ من أن من سيرشح ليس لديه ارتباطات عمل أو مشاركة تتعارض مع موعد اجتماع اللجنة. ج- اختيار المرشح الذي يتوفر فيه أيس الجدارة في الاختيار وعناصرها. د- عرض المشرح صلاحية في شأن الموافقة في شأن الموافقة على ترشيحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٦