القانوني

الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة لعام 1439هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشمل برنامج اللجان المشتركة (قاعدة بيانات) يشمل برنامج اللجان المشتركة (قاعدة بيانات) - إعداد محضر بما توصل إليه المجتمعون، ومنح المثلي الجهات مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل لتتويجه ومتابعة ذلك، ومن ثم رفعه إلى الجهة التي يتبع بشكل اللجنة ويحسب المستوى والتدرج الوطني. - نقل جميع وجهات المشاركين وتختامهم كافة، وإمكان إضافة رأي للجهة حيال ما رأه الأعضاء، يحسب ما يتطلبه الموضوع. - توثيق أعمال اللجنة. الباب الرابع ثانيا: بيانات اللجان المشتركة (قاعدة بيانات) ثانيا: بيانات اللجان المشتركة التي خارقت فيها الجهة، ويشمل ذلك الآتي: ١- أسماء اللجان أو موضوعاتها. ٢- أسماء المشاركين فيها من الجهة. ٣- أسماء الجهات الأخرى المشاركة. ثالثا: إدارة أعمال اللجنة، وتشمل الآتي: ١- مواعيد الاجتماعات. ٢- وجهات النظير والمناقشة. ٣- مسودة المحضر. الباب الخامس نماذج العمل نموذج رقم (١) اختيار مثل الجهة في اللجان المشتركة: عاجل موضوع اللجنة مستوى التشميل: ☐ محدد ب: ____________________ غير محدد معادة: رقم: برئاسة الخطاب ، الوارد من ( يحدد اسم الجهة ) ( وتاريخ ................... ) المتضمن طلب تسمية ممثل للجنة في دراسة الموضوع أعلاه. نائل التفويض بترشيح ممثل للجنة. الرقم : ____________________ الاسم : ____________________ التوقيع : ____________________ الاسم : ____________________ التوقيع : ____________________ موافق صحيحة : ____________________ الاسم : ____________________ نموذج رقم (٢) تقويم مثل الجهة في اللجان المشتركة: موضوع اللجنة معلومات عامة: المستند النظامي لتشكيل اللجنة الجهات المشاركة في اللجنة: اسم مثل (يذكر اسم الجهة): التقويم (٧) العنصر ضعيف مقبول جيد متفوق ملحوظات أو مقترحات المشرف على الوحدة التنظيمية التي يعقد فيها الاجتماع: ................................... نموذج رقم (٣) عرض ما توصلت إليه اللجنة على صاحب الصلاحية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٠٦