تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من تعليمات مكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 139
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذاً ملا نصت عليه املادة (السادسة) من النظام، فإنه ال يجوز للمقيّم املعتمد أن
يزاول أعمال التقييم املنصوص عليها في هذه املادة، إال إذا كان حاصالً على شهادة
الزمالة ومارس املهنة مدة ال تقل عن ثالث سنوات بعد حصوله على الترخيص، على
أن يستوفي ما تضعه الهيئة من اشتراطات أو مؤهالت أو اختبارات إضافية، وذلك في
األعمال اآلتية:
تقييم الأ8صول احلكومية لكافة �أغرا9ض التقييم.-�أ
التقييم لأغرا9ض نزع ملكية العقارات وو9ضع اليد امل�ؤقت على العقار، �أو ا6ستئجار الدولة للعقار.-ب
تقييم عقارات 8صناديق اال6ستثمار العقاري.-ج
التقييم لأغرا9ض التقارير املالية للشركات املدرجة يف السوق املالية. -د
مراجعة تقارير التقييم املعدة من مقيّمني معتمدين �آخرين.-هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد