اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يُعينَّ ويعفى بقرار من اجمللس، ويحدد القرار أجره ومزاياه املالية
األخرى، ويعد املسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه
النظام وما يقرره اجمللس، وله بوجه خاص ما يأتي:
متابعة تنفيذ قرارات املجلس.-1
الإ7شراف على 7ش�ؤون الصندوق الإدارية واملالية، وعلى العاملني فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق-2
.مع ما يق«ضي به النظام وما يقره املجلس
الإ7شراف على �إعداد السيا6سات و ال6سرتاتيجيات املتعلقة بنشاط الصندوق، واخلطط والربامج الالزمة -3
لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوائح الصندوق املالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية
الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع املستندات الأخرى التي يلزم عر9ضها على املجلس.
متثيل الصندوق �أمام الق«ضاء واجلهات احلكومية ذات العالقة، وغريها من اجلهات داخل اململكة وخارجها. -4
وله تفوي«ض غريه يف ذلك.
�أي اختصا8ص �آخر يسنده �إليه املجلس.-5
وللرئيس التنفيذي تفوي«ض بع«ض 8صالحياته ومهماته �إىل من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره
لوائح الصندوق الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد