القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يُعينَّ ويعفى بقرار من اجمللس، ويحدد القرار أجره ومزاياه املالية األخرى، ويعد املسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره اجمللس، وله بوجه خاص ما يأتي: متابعة تنفيذ قرارات املجلس.-1 الإ7شراف على 7ش�ؤون الصندوق الإدارية واملالية، وعلى العاملني فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق-2 .مع ما يق«ضي به النظام وما يقره املجلس الإ7شراف على �إعداد السيا6سات و ال6سرتاتيجيات املتعلقة بن€شاط الصندوق، واخلطط والربامج الالزمة -3 لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوائح الصندوق املالية والإدارية والداخلية والفنية، وم€شروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع املستندات الأخرى التي يلزم عر9ضها على املجلس. متثيل الصندوق �أمام الق«ضاء واجلهات احلكومية ذات العالقة، وغريها من اجلهات داخل اململكة وخارجها. -4 وله تفوي«ض غريه يف ذلك. �أي اختصا8ص �آخر يسنده �إليه املجلس.-5 وللرئيس التنفيذي تفوي«ض بع«ض 8صالحياته ومهماته �إىل من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩