اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل مراعاة اللتزام ب�أحكام التفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون اململكة العربية
السعودية طرفاً فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد