اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1516
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جتدد بطاقة تشغيل احلافلة بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط وال«ضوابط التي 8صدرت بها -1
3) ثالثني يوماً، على �أال يتم0( ابتداءً، ويُسمح بتقدمي الطلب قبل تاريخ انتهاء 8صالحية البطاقة مبدة
تشغيل احلافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
يجوز بطلب من الناقل، جتديد بطاقة التشغيل بعد تاريخ انتهائها، وذلك بعد 6سداد الغرامة املالية -2
.املقررة عن الت�أخري يف جتديد البطاقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد