القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1516

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جتدد بطاقة ت€شغيل احلافلة بطلب من الناقل، وبتوافر ذات ال€شروط وال«ضوابط التي 8صدرت بها -1 3) ثالثني يوماً، على �أال يتم0( ابتداءً، ويُسمح بتقدمي الطلب قبل تاريخ انتهاء 8صالحية البطاقة مبدة ت€شغيل احلافلة بعد انتهاء بطاقة الت€شغيل. يجوز بطلب من الناقل، جتديد بطاقة الت€شغيل بعد تاريخ انتهائها، وذلك بعد 6سداد الغرامة املالية -2 .املقررة عن الت�أخري يف جتديد البطاقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٢/١٩