القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: المدينة: مدينة المدينة للعلم والتنقية. المدينة: رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلم والتنقية. المركز: المركز السعودي لكفاية الطاقة. اللجنة الإدارية: اللجنة الإدارية السيادية وفقا للعادة (الخامسة) من هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧