تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد