القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بنشأ بموجب هذا التنظيم مركز وطني باسمي المركز السعودي لكفاية الطاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧