القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات المختصة في الدولة، يحق للمركز أن يقوم بمجمع ما يزوم لتحقيق أهدافه بما في ذلك: - وضع برامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة لذلك. - اتراحم للنظام والتي يحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. - المساهمة في وضع المواصفات القياسية والمعايير ونظم الإدارة ووسائل النقل وغيرها بما يحقق ترشيد ورفع كفاءة الطاقة. - متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة باستهلاك الطاقة، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها. ٥ - وضع الأسس المناسبة التي تساعد على برنامج بلطات كفالة استهلاك الطاقة للاجهزة والمباني بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٦ - تقديم خدمات تدقيق ورفع كفاءة استهلاكها. ٧ - المساهمة في تقليل أشغال ترشيد ورفع كفاءة استهلاكها والمتعلقة بالمباني. ٨ - وضع الأسس التي تساعد على إداره الإجمالي الكهربائي ودراسة الاستهلاك المناسب. ٩ - لتطبيقها من خلال برامج وتقنيات تساعد مع بيئة المملكة. ١٠ - وضع مؤشرات المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. ١١ - تشجيع الإدارة والبحوث في مجالات ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. ١٢ - القيام بالتدريب الإداري والتقني في مجالات ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. ١٣ - نشر الوعي في مجالات ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ومس إنتاج وتطبيقات الناجحة في هذا المجال، والاهتمام بالتعليم في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والعمل مع جهات لإنشر رسالة الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عبر المنافع التعليمية والوسائل الإعلامية والإعلامية. ١٥ - القيام بالاتصال والتعاون الدولي في مجال إدارة ترويج ورش كيفية استهلاك الطاقة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وعدد الاتفاقيات مع الجهات الدولية للاستفادة من أنظمتها وتقنيات والبحوث والدراسات في هذا المجال، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧