القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرف لجنة إدارة رئيس المدينة، ومعضية كل من: ١ - ممثل من وزارة البيئة والمياه والكهرباء. ٢ - ممثل من وزارة الشؤون المدنية. ٣ - ممثل من وزارة التجارة والصناعة. ٤ - ممثل من وزارة التجارة والصناعة. ٥ - ممثل من وزارة النقل. ٦ - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام. ٨ - ممثل من الهيئة السعودية للمصافي والمقاييس والجوودة. ٩ - ممثل من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ١٠ - ممثل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ١١ - ممثل من مدينة الملك عبدالله للتقنية المتقدمة. ١٢ - ممثل من سكرتارية اللجنة للأمن الوطنية للأمنية. ١٣ - ممثل من شركة السعودية. ١٤ - ممثل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية. ١٥ - ممثل من الشركة السعودية للكهرباء. ١٦ - المدير العام للمركز. ١٧- اثنان من القطاع الخاص، يبرحمه مجلس الغرف السعودية، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس اللجنة الإدارية للمركز قابلة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. على آل البصل المستوي الوطني لعملي الأميري في اللجنة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويحوز أن تشمل اللجنة أضما، أخرين بموافقة أعضاء اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧