تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد اللجنة الإدارية للمركز، وتتضمن كلتاا اتخاذ المصطلح القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو من يتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة ولجنة دعوة من ترى الاستعانة به لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد