القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون اتصالات المركز بالجهة الحكومية وغير الحكومية عن طريق رئيس اللجنة الإدارية أو مدير عام المركز بحسب الحال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧