تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اتصالات المركز بالجهة الحكومية وغير الحكومية عن طريق رئيس اللجنة الإدارية أو مدير عام المركز بحسب الحال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد