تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للمركز ميزانية تعتمد وفقا للفكرة (٥) من المادة (١/١) من المادة (الحادية عشرة) على أن يرادى - عند تخصيص الإعانة المشار إليها في الفقرة (١/١) من المادة (الحادية عشرة) عشرة - توفير الدعم والمساعدة الإدارية والمالية للمركز؛ ليقوم بنشاطاته على الوجه المطلوب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد