القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للمركز ميزانية تعتمد وفقا للفكرة (٥) من المادة (١/١) من المادة (الحادية عشرة) على أن يرادى - عند تخصيص الإعانة المشار إليها في الفقرة (١/١) من المادة (الحادية عشرة) عشرة - توفير الدعم والمساعدة الإدارية والمالية للمركز؛ ليقوم بنشاطاته على الوجه المطلوب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧