القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع المركز لتكويم الجهات الممثلة في اللجنة الإدارية للمركز خلال اربعة سنوات من ممارسة مهمامته، ويرفع التقويم إلى اللجنة الوزارية للتقويم الإداري للنظر بعد هذه المادة في مدى الحاجة إلى استقلال المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧