تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع المركز لتكويم الجهات الممثلة في اللجنة الإدارية للمركز خلال اربعة سنوات من ممارسة مهمامته، ويرفع التقويم إلى اللجنة الوزارية للتقويم الإداري للنظر بعد هذه المادة في مدى الحاجة إلى استقلال المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد