القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون موارد المركز مماي تأتي: أ- الإعاة التي تخصصه له الدولة في ميزانية المركز. ب- إيرادات الخدمات والنشاطات التدريبية والدراسات التي يقوم بها ضمن اختصاصه. ج- الهبات والتبرعات التي تتقلبها اللجنة الإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧