تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تكون موارد المركز مماي تأتي:
أ- الإعاة التي تخصصه له الدولة في ميزانية المركز.
ب- إيرادات الخدمات والنشاطات التدريبية والدراسات التي يقوم بها ضمن اختصاصه.
ج- الهبات والتبرعات التي تتقلبها اللجنة الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد