القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مدير عام خطة رئيس المدينة، ويكون مسؤولا عن إدارة المركز وتتسق العمل فيه، وفقا للاحتياطات والمحددات له، ولعل وجه خاص ما يأتي: ١- الإشراف على سير العمل. ٢- اتخاذ خطط عمل المركز ورفعها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة اللجنة الإدارية. ٣- إعداد مشروع ميزانية المركز وورده إلى اللجنة الإدارية. ٤- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة الإدارية وحضور اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها. ٥- رفع تقارير سنوية إلى اللجنة الإدارية عن سير أعمال المركز ونشاطاته وتفيد المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧