تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة الإشراف على المركز، ولها في سبيل ذلك صلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وبرئة خامة ما يأتي:
١- متابعة تنفيذ أعمال المركز.
٢- المراقبة على الخطط العامة والتنظيمية لأوضاع المركز.
٣- وضع برامج وتدريب ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لذلك.
٤- اقتراب التشريعات الخاصة بتزويد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتنمية الأنظمة والتعليمات.
٥- إقرار ميزانية المركز، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية في خيطان الإعانة التي تخصصه له الدولة.
٦- تشكيل فرق عمل ولجان واستعانة بالخبراء والمحلية الخارجية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد