القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى اللجنة الإشراف على المركز، ولها في سبيل ذلك صلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وبرئة خامة ما يأتي: ١- متابعة تنفيذ أعمال المركز. ٢- المراقبة على الخطط العامة والتنظيمية لأوضاع المركز. ٣- وضع برامج وتدريب ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لذلك. ٤- اقتراب التشريعات الخاصة بتزويد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتنمية الأنظمة والتعليمات. ٥- إقرار ميزانية المركز، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية في خيطان الإعانة التي تخصصه له الدولة. ٦- تشكيل فرق عمل ولجان واستعانة بالخبراء والمحلية الخارجية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧