تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 16
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢- توضح موارد المركز - المثار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - في حساب مستقل باسم المركز، ويصرف منها وفقا للولايات الإدارية والمحلية لمديرية الملك عبدالعزيز للعلم والتکنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد