القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعام 1433هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
16

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢- توضح موارد المركز - المثار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - في حساب مستقل باسم المركز، ويصرف منها وفقا للولايات الإدارية والمحلية لمديرية الملك عبدالعزيز للعلم والتکنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٧