اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/ج17/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالاتحة الموائع الاتحة الموائع كل ما يقتضي السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للموائع.
الموائع: رئيس الهيئة العامة للموائع.
الاتحة: اللائحة التشغيلية العامة للموائع.
اللائحة التشغيلية
مكتب التحقيق في الحوادث البحرية (هيئة النقل): المكتب المختص بمتابعة وتنظيم وتشغيل أعمال فرق التحقيق في الحوادث البحرية والإنقاذ الفنية للمساعدة.
الموالاة: جميع المساعدات البحرية على الموالاة.
المناعة: تنفي المساعدات البحرية وفق دستور جمهورية اليمن.
مرافق المياه: تنفي كافة الرسوم والمصروفات والمساعدات والأحوال والمالي والوظيفي والوسائل الانتقالية والمساعدةات وساعدات التدخل المشكوفه والطريق والقياني الوافقة تحت إشراف إدارة المياه.
الطابع البحرية العامة ضمن حدود المياه.
الرموز: هو كل رمز أو علامة أو أي خط يجرى به عملها بشكل يشتمل من طرق ووسائل انتقال الرباط عليه واليد ويبقى عليه واليد والتغيير.
المعاملات البحرية: هي كافة الأعمال البحرية التي تنظم سلامة مرور وإجراء في أي حدود محددة ضمن نطاقه المياه.
المعاملات التشغيلية في الموالاة: ساسة من الخدمات والأشغال والمساعدات داخل المياه.
المعاملات التشغيلية في الموالاة: ساسة من الخدمات والأشغال والمساعدات داخل المياه.
الاستئناف: كل من طلبات التأكفة العمليات داخل المياه.
الاستئناف: كل من طلبات التأكفة العمليات داخل المياه.
مشرف البحرية: هو مشرف البحرية للمنطقة المعنية أعمال إزراع السفن في حدود منطقة المياه، وفقا لإجراءات المرشد البحرية.
رایان الفاطرة: هو المشرف البحرية للمنطقة المعنية أعمال الفطر في حدود منطقة المياه، وفقا لإجراءات المرشد البحرية.
مشرف برج المرافقة البحرية: هو المشرف الذي يقوم بعملي مراقبة أعمال المرافقة كحكمة السفن وفتح المرافقة وفقا لإجراءات المرشد البحرية.
مشرف برج المرافقة: هو المشرف الذي يقوم بمراقبة عمليات المرافقة من خلال المتابعة المستمرة لفرونات الاتصال والسايكس VHF بمحطة الراديو الخاصة بمنطقة المياه.
الآلات التشغيلية
أجهزة التلالات والاستفالة والمطومضة الرادارية وفقا لإجراء إشراف مركبي حركة المرور
مالك السفينة: الشخص الموكل اسمه في سجل السفن لبحر السفينة بصفتة مالك للسفينة.
المهندس هو: الشخص الموكل إليها السفينة والمسؤول عن إدارتها وملك السفينة.
المجهز هو: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه أو مستأجرا أو مديرا للشحون وبعد المالك مجهزا لما لم يثبت غير ذلك.
مباح البضائع: هو ما يدخل أو خارجه ذات كان خاص خطرة تصب مكروهة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية بعض الأساليب أو الأجناس الأخرى أو الممتلكات أو لها ثائر غير تلك البيئة.
الوكيل الملاحي: هو الموكل من له شغل المركبة مباشرة خدمات الوكالة الحكومية وطابع الأعمال واي حاجة ذات علاقة السفينة.
الاركب: موافقة صحية لديها ضمن طبقة أسبوعية أو إعتراف مرخصة نشاط أو قد تحصل خدمة من خدمات تشغيل الموائل.
المخطوطات: هي أية عمل أو نقش نسب أو قد يتسبب في ضرر الميناء بشكل ماجر أو غير مأثر وغير آثر سنة أسنية مثل المصايب والآليات والبرية.
قياسات: يقصد بها الأبعاد والوزان والآليات والمسافات ودرجات الحرارة وغيرها وبشار لها في سياب هذه الملاحة تشغيلات البحرية والاتمار البحرية.
خريطة ملاحية: خرائط رسمية تبيان الطرق أو أحوال أو حالات مفردة أو مطمعة أخرى عن نتائج السفرية المعقولة بشكل ماجر أو غير ماثر.
اللائحة التشغيلية
المتعلقة بحماية البيئة والموادات، التي تقعت عليها المملكة العربية السعودية أو وافقت عليها
تطبيقها، وتشمل على مبى دون أن تفطر عليه:
١. الاتفاقية الدولية لسلامة الأيرود (SOLAS) لسنة ١٩٧٤، وتنظم بروتوكول الاتفاقية
لسنة ١٩٨٨، وأي تعديلات لهذه.
٢. الاتفاقية الدولية لتحكم التلوث البحري لسنة ١٩٦٦، وتنظم بروتوكول الاتفاقية لسنة ١٩٨٨
وتعديلات لهذه.
٣. الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، التي جرى تعديلها بروتوكول عام ١٩٧٨
٤. الاتفاقية الدولية للتصديق والتعاقد والتعويض عن في مدان التلوث البحري (OPRC) لسنة ١٩٩٩،
بما في ذلك بروتوكول هذه الاتفاقية.
٥. الاتفاقية الدولية لمنع أضرار التلوث البحري (HNS) وأي تعديلات لهذه.
٦. الاتفاقية الدولية لمنع أضرار التلوث البحري (MARPOL) وأي تعديلات لهذه.
١. مدونة المنظمة العاملة الدولية بشأن أساليب منع الحوادث والسلامة في البحار
٢. مدونة المنظمة العاملة الدولية بشأن أساليب منع الحوادث والسلامة في البحار
١. الاتفاقية الدولية لحماية البيئة، بما في ذلك البروتوكولات ذات العلاقة.
اللائحة التنفيذية
iv. اتفاقية العمل البحري الموحد ٢٠٠٢
v. اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية لعام ٢٠١٠ وتعديلاتها.
vi. أي اتفاقيات أخرى أو مدونات تتعلق بأمن أو السلامة أو حمائية البيئة أقرتها المنظمة البحرية الدولية أو منظمات تعاقدية عليها أو مدونات أخرى.
vii. الآطمة البحرية السعوبة أو وافقت عليها بعد دخول هذه اللائحة جزئيا.
viii. الأنظمة البحرية، تعريفي واللوائح والممارسات والإجراءات الصادرة من ذات علاقة أو التي تصدر من الهيئة، على سبيل المثال لا الحصر.
ix. قواعد وتعليمات المنظمة البحرية المتعلقون حدود الخطير العريضة.
x. اللائحة العامة للملاحة.
١. لا تعفي أي من الأكوام الواردة في هذه اللائحة من التنفيذ وبإ تطبق وتوالح وتنظيمها وسياسات وممارسات ومرجعيات و المنظمات الدولية التي تعفي من الالزام بأي من الاتفاقيات والمعاهدات والفرصات والممارسات الدولية المنظمة لها الممنوحة أو المعمول بها في المنظمة.
٢. يجب على كل مستفيد أو مستفيد له علاقة بالموالاة البحرية السعودية أن يتوفر لديه نسخة من هذه اللائحة أو أي جزء على نسخة منها قبل إمارة من الموالاة السعودية ولا يعتر عدم حيازة نسخة من هذه اللائحة ولا الجهل بها يكفي من توقيع القرماء أو الاعفوه في حال مخالفة أي من أحكامها.
اللائحة التشغيلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد