القانوني

اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/ج17/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق تطبق هذه اللائحة في المواناء السعدوية التابعة للهيئة وتنسيقها ومنوحدها وتوحدها على كل من يستخدم المواناء أو يتعامل معها أو يستفيد منها وذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع السفن والمراكب والوكلاء البحريين والشركات والمؤسسات والأفراد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥