اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/ج17/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق
تطبق هذه اللائحة في المواناء السعدوية التابعة للهيئة وتنسيقها ومنوحدها وتوحدها على كل من يستخدم المواناء أو يتعامل معها أو يستفيد منها وذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع السفن والمراكب والوكلاء البحريين والشركات والمؤسسات والأفراد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد