القانوني

اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/ج17/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الغرض من اللائحة ١. ضمان الأشراف على تنفيذ العمليات التشغيلية في المواناء والمرافق التابعة لها بشكل فعال وفعالة عالية. ٢. تشجيع التعاون بين هيئة المواناء ومستخدمي المواناء وتشجيع الحكومية العاملة بالمعالجة لتحقيق عمليات تشغيلية آمنة وفعالة من المحاور وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية و بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥