اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/ج17/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحيات الجهة
١. تتمتع الجهة بالإقامة إلى أية مصلحة أخرى أمضوية لها بموجب التشريع بصلاحية القيام
بكل ما تراه ضروريا وإلزاما لأداء مهامها وواجباتها وما ينبع بها.
٢. يجوز للجهة إخلاء الطرف غير زيارة تنفيذ أحكام هذه اللائحة بما في ذلك إجراء
التخفيف ووضع التوجيهات والمؤشرات والإجراءات وإصدار الآراء و/أو قبول أية اتخاذ الضغوط
اللازمة لتمام الامتثال إليها الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد