اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/ج17/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المحظورات
١. يجب للغاية تطبيق الإجراءات الخاصة كل من راؤول نشاط موضوع أو نشاط له أحد الآثار التالية.
إب تحريض صحة أحد الأشخاص للخطر أو تهديد أمن وسلامة أحد الأشخاص أو المرفق أو السفن أو الممتلكات.
٢. حفظ عام المهي في المواناء أو القفوات الموجودة إليها.
٣. كشفي بالبيععات الممنوعة والتي ترهق أمن و الأوعاء أو المواناء أو النقل هذه المناطق.
٤. التحذير بعملاء الميناء أو ممثلاته التي تدريهم إما إدارة ذلك الميناء أو مقدم الخدمات بموجب رخصة أو عقد.
٥. استخدام النقلة النقلية للعبال عليها ودفعها والمراحم العموميات ويجب أن يتم التعامل بوسائل النقل والتنقل الإلكترونية المفروزة المعتمدة في المملكة العربية السعودية من خلال إصدار الفواتير عبر منصات الخدمات المنشأة سواء كانت من خلال شركة المرفوعات السعودية أو من خلال شركة بياني.
اللائحة التشغيلية
٣. استمرار الأعمال والحيوية (يما فيها الأصناف المرافقة للركابي) إلا بعد استخراجان
٤. استرداد مسيغ من منصب وزارة البيئة والمياه والزراعة (الاعام) للتراخيص الحيوية و (صحد)
للتراخيص النباتية.
٥. إذا ينحى من إحدى النفاذات المذكورة في اللائحة تشكيل بازار محظورة بموجب الفقرة (م)
هذه المواد. يحق للجهة عندها أن تضمن العقد أو الإلغاء أو الاعتراض أو التصريح أو التاريخ أو الارحاص
شرطا يقيم الشمعي بموجب إجراءات اللازمة لتجنب ذلك التأخير أو التحقيق منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد