اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/ج17/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صلاحيات منح الإعفاء
٢. يظل الإعفاء نافذا وللإلغاء الزمني المفردة المفرزة التي يرى مجلس الادارة أن يرفع
المصلحة العامة.
المواني
الآلة التشغيلية
القسم الثاني
(العمليات والسلامة البحرية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد