القانوني

اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/ج17/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات منح الإعفاء ٢. يظل الإعفاء نافذا وللإلغاء الزمني المفردة المفرزة التي يرى مجلس الادارة أن يرفع المصلحة العامة. المواني الآلة التشغيلية القسم الثاني (العمليات والسلامة البحرية)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥