اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/ج17/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معلومات السفن وخدمات نظام المرور الملاحي
١. إجراء وسائل الإنذار
٢. أنظمة الإبلاغ عن معلومات السفن وخطوط وخدمات نظام المرور الملاحي
٣. فينبغي أى قبل مياه بحر أو أطقم أو كبائن خدماتما عما تم على أنهى أثناء القيام بالأنشطة الدولية لسفينة الإنذار في بحر (CASAL) (١).
٤. من القرارات ذات الصلة فيما يتعلق بجهة الإبلاغ، وأن ينطبق ذلك على السفينة تؤم/ في الموالاة السعودية لكافة من خلال المعلومات بين السفن ومرابطة حول
حركة الموانئ والمحافظة على سلامة البيئة في منطقة الموانئ من خلال نظام (VTMS) (المعلومات
وغيرها) في أرباع المرور البحرية ويقوم عليها بإعداد المعلومات بين السفن والموانئ حول
حركة الموانئ وأوضاعها بالمرور مائيا.
٥. أنظمة للإبلاغ عن منافذ الموانئ من خلال تقديم الوكلاء ومعلومات
وشارات السفن العاملة تحت وكالاتهم من معرفة المعلومات والبيانات
والإشارات الرئيسية للسفينة القادمة أو المغادرة.
٦. تقوم الموانئ بالمعلومات بين موانئ السفن ووسائلها من دوري مجلس التعاون
الخليجي بشأن السفن المجهولة إلى مياه بحر تفاوض ووسائل الموانئ البحرية لخدمة الموانئ
دون الحاجة إلى تصريح السفن.
٧. عند التعامل مع الموانئ في مياه بحر أقرب أو إشغال أثر عبر عمليات فحص
وتفتيش البضائع أو وجود ونزول الراكات أو عند التوقف أو الوصول أو عند
مساعدة طبيعة طبيعة أو تفير الطاقم، أو إذا كانت السفينة في حالة استفادة طائرة، أن تتبع
اللائحة التنفيذية
أحكام هذه اللائحة بما في ذلك تقديم المعلومات اللازمة عن السفينة أو أي معلومات إضافية مطلوبة
إدارة الميناء
٠. عند ملاح أو وكل أو وكيل السفينة إبلاغ إدارة الميناء بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي إبلاغا مصيفا.
١. يجب على كل سفينة تقديم الدخول للميناء أو تعبين قبل دخولها وكل ملاحي يمثل السفينة ويضرق بصرف النظر عن ملاحها أو الطرف من دخولها أو نظام دخولها أو وجودها أو نوعها أو العظم التي ترفقه.
٢. خدمة حركة الميناء
١. فيما يتعلق بالسفينة، تلتزم إدارة الميناء بالتعاونات التالية:
أ. إعطاء إذن دخول أو المغادرة أو التفلي في مرحلة مناوب الميناء.
ب. إصدار تعليمات إبلاغ السفينة أو مشرفها أو الشخص المسؤول عنها بتفيدهم معلومات عن السفينة تحدثها إدارة الميناء.
٢. إصدار تعليمات للسفن تترددان لتعديلات على البياناتة أو بالسنف الآخرين.
١. إصدار تعليمات إلى السفن في وقت محدد أو أي أوقات محددة.
أ. بموافقة أو منح دخول أي سفينة مطلوبة لتميناء.
ب. الترحيل أو إلقاء السفينة في موضع محدد.
٢. توجيه السفن إلى ترتيبات لدخول هذه الميناء من سفينة دخول أو الممتلكات.
٣. فيما يتعلق بالإجراءات التي تتولى إدارة الميناء لحركة سفينة دخول الميناء، يجب أن تكون متفقة مع المعايير والإجراءات الدولية والمطبقة فيما يتعلق بحدود الميناء، يجب أن
يأخذ في الاعتبار جميع متطلبات دخول أو خروج السفينة.
٤. لا يجوز للسفينة أو الميناء أن يطلب موافق ورفض الميناء قبل حصولها على إذن دخول أو إبلاغ الميناء قبل حصولها على إذن إبلاغ.
اللائحة التنفيذية
٣. أنظمة التعريف الآلي للسفن
يجب على كل سفينة تتبع في مياه المملكة العربية السعودية أو تنوي الإبحار في موانئ، أن تكون مجهزة بنظام التعريف الآلي للسفن (SSAS)، وتقدم نظام الإشارة الآلي للسفينة (SSAS)، بما يتوافق مع معايير الإبحار الدولية والمحددة لها الأنظمة الآلية (SOLAS)، بما في ذلك المنظمة الدولية للسفن 1974 وعن المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ووتعايشها مع الأنظمة الآلية بعد إبلاغها بهذه الأجهزة لإبدال هذه الأجهزة إلى بعد الحصول على موافقة البحرية والدولية، وتتطلب أنظمة الاتصال بالمنافذ.
٤. أنظمة الاتصالات اللازمة للسفن
يجب على كل سفينة تتبع في مياه المملكة العربية السعودية أو تنوي الإبحار في موانئ، طبقا لما تقتضيه قوانين منشأه الوطنية والسائمة الأنظمة الآلية (SOLAS) لسنة 1974 وتعديلاتها، وأن تكون مجهزة بأجهزة الإشارة الآلي للسفن، والمعدات اللازمة من السفينة، ووتتطلب أنظمة الاتصال بالمنافذ.
٥. الأنظمة الإلزامية لإبلاغ المراقب البحري السعودي
يجب على كل إشارة الاتصالات الخاصة من السفن التي تعمل تحت أجهزة الاتصال المنظمة (GMDSS).
اللائحة التنفيذية
٤. بتوجيهات من مكتب التحقيقات ينم تحليل البيانات بتحليل دقيق وبوجب التأكيد
على نشر النتائج بأسرع ما يمكن بعد انتهائها التحقيق.
١. معلومات إضافية عن السفق
٢. تمتلك كل إدارة المصارف التي تتوها بأن تطلب من مالك أو أي وكيل السفينة التي تبر
في ميناء الممتلكة السعودية أو أو يوجد إشعار في موانئها أي معلومات إضافية فيما يتعلق
بالسفينة وطاقمها والراكب والطاقم وطاقم السفن التي لديها إداره الميناء.
٧. معلومات متعلقة بسفن معينة
٨. تعثر السفن المطابقة للمعيار المحددة في الفقرة ٢.١ (٢) المذكورة أدناه، ذات خصوصية تشكل
تحديدا محددة لتملأه أو خطر للسائمة البحرية أو منسقة الأفراد أو الممتلكات أو البيئة. وهذه
السفن هي:
١. السفن التي أنهت أثنا رحلتها.
٢. تعرضت لحوادث طفيفة أو بليغة في البحر أو أخفيت في الإخطارات
والإعلانات.
٣. لم تفقد بقواعد النظام الإلزامي لمرور السفن.
٤. السفن التي تسيي رؤية أو محاكاة أخرى للبنية في ميناء الممتلكة العربية
السعودية طبقا للاتفاقية المبرمة بين السلطتين من السفن أو أي اتفاقية أخرى.
٥. السفن التي أخطفت في الملاذين.
٦. إجراءات الإزاحة على السفن بالإجراء.
٣. إجراءات الإزاحة على السفن بالإجراء.
أ. إجراءات الإزاحة على السفن بالإجراء.
على إدارة الميناء التي لديها معلومات عن سفن واردة في البند (٧) أعلاه، اتخاذ إجراءات تطلبها
الائحة أو توديل معينها لإلغاء الإجراءات المطبقة بالهاجر والسفينة الدولية لإدارة السائمة (ISM).
المواد التشغيلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد