القانوني

اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/ج17/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القطر والطريق والإرشاد ٣٩. إرشاد السفن ١. يعتر على الإسراف أو الحركة من مطما السياح باطئا السفينة أو أى حركة. ٢. تولي القاطرة توفير حجر الطائرة لنقل المرض والسفينة ورفع البضائع السائلة أو السليبة كان جميعها وواعتها وذلك على سياح السفينة مثل وقفي المرشد المتعمده أما باقى أنواع السفن الأخرى عليها أن توفر حجر طائر فقط بحالة جيدة ومناسبة وبالقوة والطول المناسب للفطر. ٣٠. شروط السحب والقطر ١. يتم طلب القاطرة الصحي من مقدم الخدمات بواسطة المرشد البحري وذلك ألا تخلف تعقيد عمليات الإرساء والإبحار. ٢. استخدامه للقاطرة الإرشادى لكافة المناورات والسفن في الميناء وذلك وفقا لاحياج السفينة والعوالم المحيطة. ٣. يجب بناء القاطرة الصحي أو القطر عنده تكون القاطرة في وضع يسمح لها باستلام الأنوار مباشرة للسحب أو أو القطر أو استلامها. ٤. تتهيى أعمال الإرشاد أو القطر عند تنفيذ الإجراءات الخاصة من مرشد السفينة بالتعاون مع رجال السفينة التي تسحبها القاطرة لتتوقف عن السحب والاطبعاد بأمان عن السفينة. ٥. اعتبارات بادية وضحي نهائي للسحب أو القطر يجب اعتبار القاطرة تحت السيطرة والمسؤولة والمساهمة المباشرة بريان السفينة التي تسحبها القاطرة محافظة مسافة سادت لربان السفينة المقطورة. اللائحة التشغيلية ١. يتحمل المسنفة التي تسحها المسؤولة المسبوبة أمام المساءلة عن أي خسارة أو ضرر فقد ينشأ أثناء الفطور. ٢. المحنة عبر مسؤول عن أو توقف أو إعاقة قد تتعرض لها فاطرات السحب مهما كان السبب وراء ذلك. ٣. خدمة السحب أو الفطر على أرضصة الميناء. ٤. لا يجوز القيام بالعمل السحب أو أي مساعدة أخرى لفاطرات أو المفاردة لرسيف، إلا بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية عشر (٣).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥