القانوني

اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/ج17/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملاحة في منطقة الميناء ٣٢. تطبيق تطبق بنود وأحكام هذه المادة على جميع السفن داخل الميناء الإقليمية الملمكة وفقا للمادة العامة الموائمة. ٣٣. قواعد عامة لسلامة الإبحار في منطقة الميناء ١. يجب على جميع السفن التواجد في منطقة الميناء سواء لغرض الوصول أو المفاردة أو الانتظار في منطقة المخطاط أو لفطور العابر أو تطبيق قواعد الوقواني منعا للتصادم البحري الدولية (COREIG/MWANY). ٢. منع القيام بأي عمل قد يفرض الأذواء أو الممتلكات لحر منطقة الميناء. ٣. يجب أن يلزم ربان السفينة على السفينة أو مسؤول عنها بهذه القواعد. ٤. المرشد البحري مسؤول عن تقديم النصح والإرشاد لربان السفينة ليستطيع الإتزام بهذه القواعد. ٣٤. تنظيم حركة مرور السفن ١. منطقة المرور التي تحددها إدارة الميناء وتم توضيحها في الخرائط الملاحية لمنطقة الميناء. ٢. على كافة السفن الإلتزام بنود تفاوض المزور داخل منطقة الميناء والتي تصدرها إدارة الميناء ٣. ولا يسمح أي سفينة بالدخول إلا وفقا لتعليمات إدارة الميناء في الميناء والشحن و التي يقوم بتنظيم وتوجيه الحركة الملاحية للسفن القادمة أو المفاردة لمنطقة الميناء. ٤. إعطاء إذن الدخول أو المغادرة أو التفلل بين متاح منطقة الميناء من خلال برج المرافقة البحري بالميناء فقط. اللائحة التنفيذية ٤. بإصدار تعميم لاستفهم باستخدام ترددات لاسلكية معينة في الاتصالات والهاتف أو بالصفن الآخري. ٣. عطائص والزمن السفين ١. لن يسمح بدخول السفن الى الميناء ما لم يكن عابثها يفي بمعطيات المنارات الآمنة وأن تكون في حالة إرسال أمن بما يضمن سلامة السفينة ومرافقها والميناء. ٢. إدارة الميناء تطلب الحقي في فتح دخول أي سفينة لا تقيد بالآداب الذي من المعايير الدولية للسائمة البحرية. ٣. إدارة الميناء تطلب الحقي في فتح دخول أي سفينة محلة أكثر من الحدود المسموح بها فيما هي شاحدة خطوط السحب الدولية ١٩١٧م. ٤. يمكن دخول أو خروج السفن التي تزيد درجة العرض بأكثر من خمس درجات أو تزيد درجة الميل الطولي لها مما يزيل على قدرة السفينة على المناورة. ٥. سكتون والأشغال في الميناء للسفن ذات القاطص العميق، والتي توضع الأنواع والأشكال الواردة في الملاحقة رقم (١٧-١) من القواعد الدولية لمنع التصدوم في البحر عام ١٩٧٧م و لتعديلاتها. ٦. الأعمال التي تؤثر على سلامة الملاحة ٧. لا يجوز لأي شخص في الميناء بأي فصل سلالة سلامة الملاحة، أو أعرض فهو فضح يتلصا مع فهو الملاحة أو يعيق الملاحة أو يعيق الملاحة داخل الميناء. ٨. تنفيذ السفن يجب على ريان السفينة أن يسر بيقيده بحذر وسرعة أمنة، وبالطريقة التي لا تساهم بالتالي. ٩. إعاقة أو إخلال الملاحة أو المناورة أو شحن أو تفريغ السفن الآخري. ١٠. السليب في غير المرافقي أو المرافق أو غيرها من الممتلكات. ١١. سرعة السفينة يجب أن يأخذ ريان السفينة التي تكون في طريقها إلى الميناء من أن تستمر في توخي الحذر الواجب واستخدام سرعة أمنة هناك تمنع من إبطاء السفينة وفي وقت فخر قدر الإمكان مع مراعاة الطرق السائدة وسائمة السفن الأخرى. ١٢. الضرر الناجم عن الانزلاق اللائحة التنفيذية ٤. أنظمة محظورة ١. لا يجوز لأي شخص إقامة سكنات قوارب أو نشاط رياضي دو طبيعة مائية في منطقة الميناء إلا بعد الحصول على إذن خطي من إدارة الميناء. ٢. لا يجوز لأي شخص أن يبقي أو يصوغ أي شيكة قد صيغة مد فاي داخل منطقة الميناء أو حدوده. ٣. لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يسوق أي موافقتات قد تسيب عرضة أو خطر على أشخاص أو ممتلكات بما في ذلك أي صفة أو مرسماء. ٤. أي إيذاء وإخطار عن الحوادث البحرية ١. عناء كل سفينة أثناء الإجراءات اللازمة والإبلاغ فورى في الحالات التالية: ٢. في حال حدوث أي إصطدام مع أي سفينة أخرى أو ممتلكات أو عرفت أو شفت أو فقدت أو أصابت عافية في منطقة الميناء أو داخلها. ٣. في حال نشوب حريق أو حدوث أي ضرر مما فقد يؤثر على ملاحاها بطريقة unsafe ٤. إذا تسابقت بأي شكوى بشأن الفعل يؤدي إلى عطل المرافة أو ملاحي الأرضية أو المراساة أو أي شكوى متعلقة للمناحة في الميناء. ٥. حال السقوط أو وقوع حادث يؤدي إلى تلف أو يؤثر بشكل مادي على المرافة أو المراساة في الميناء. ٦. إظهار الإشارات المنع ضد العبث. ٧. حال تضرر السفينة تحدث لا يجوز هذا الحادث أو أن الملاح من يؤثر على ملاحتها للإجراء. ٨. في حال تضرر السفينة تحدث لا يجوز هذا الحادث أو أن الملاح من يؤثر على ملاحتها للإجراء. ٤٢. العوامات والمرساة ١. لا يجوز لأي شخص وضع أو حيازة أي عوامة أو مرساة خاصة في ميناء منطقة الميناء إلا بإذن كتابي من إدارة الميناء. اللائحة التنفيذية ٢. على أي شخص حمل الإذن بموجب الفقرة (١) أن يقوم على نفقة الخاصة في جميع الأوقات ٣. يجوز لإدارة المنشأة تنفيذ أي رياض مسرفة أو عوائضه والتوجيه والإلزام بإجراء إطلاقات أو نقل أو إزالة ميساة أو عوائضه. ٤. في حال طلب إدارة المنشأة طلب زيادة أو عوائضه أو ما شابه ذلك، فإن مالك أو الشخص المسؤول عن الموافقة أو الموافقة أما على تلك الأموال أو الشخص المسؤول. ٥. إذا أخفت المالك أو الشخص المالك إلى إدارة المنشأة أو الشخص المسؤول. ٦. توقف السفينة عن الحركة ١. لا يجوز لربان السفينة أن يغادر سفينة من إدارة المنشأة أن يقوم بتأخير. ٢. إجراء إطلاقات المفاتيح أو أي أعمال أخرى قد تعطل السفينة في العملية غير التدخر عند الحاجة للنفذ ذلك. ٧. تضليل الطاقة لمستوفي أهل هم ما هو مناسب لتبريك السفينة في الميناء عند الحاجة. ٨. يجوز لإدارة الميناء، عندما يعتر للأسف أن تترتك ذلك طلبها من السفينة عند يجتمع الأعمال التي تكون ضرورية لتمرك السفينة من الترتز. ٩. يتمدد أي نفقات تكبدها إدارة الميناء بموجب الفقرة (٢) من قبل وكيل أو أمناء السفينة. ٤. توجد الريان في عرفة القيادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥