اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/ج17/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإرشاد والمناطق الإرشادية والاستئذانات
يكون الإرشاد إلزاميا على سفينة ووزنها ١٠ طن حمولة ماسية. في الحالات التالية:
١. في حالة دخول أو مغادرة الميناء.
٢. في مرحلة الرسو أو مغادرة الميناء.
٣. في حالة دخول ومغادرة منطقة المخطاف.
٠ تتم السفن ذات السرعات العالية (craft speed high) من صعود المرشد عليها مع الأخذ في الاعتبار تعليمات وإرشادات مشرف برج المرافعة البحري.
١. السفن المعفاة من الإرشاد.
اللائحة التنفيذية
٨. السلف الحكومية الغير مخصصة لأغراض تجارية.
٩. سلف الصيد والسفن التي تحملها الصافية المسجلة عن ١٠ طن.
١٠. البضوع وفوارب الزهرة.
١١. الوحدات البحرية التابعة للصافية.
١٢. تعفي السلف التي تصدر عنها إعفاء من الإرشاد اللازمي والصادرة من الهيئة.
١٣. الوحدات البحرية التي تعمل في مشاريع داخل الحدود بعناء بعد أحد الموافقات اللازمة من إدارة الميناء، وفق الإقرارات ومتطلباتها التي تحددها.
٢٢. سلامة المرشد عند السعود أو المغادرة للسفينة.
١. يجب على ربان السفينة التي تحتك بمحطات الإرشاد تقديم المصادقة اللازمة التي قد يطلبها المرشد لرفع الصعود أو النزول من وإلى السفينة.
٢. يجب أن تكون السفينة التي تحتك بمحطات الإرشاد مجهزة بوسائل المساعدة التي يحددها المرشد.
٣. يكون ربان السفينة هو المسؤول عن تجهيز موصل والإرشاد اللازم قبل محالفة ذلك.
٤. يكون ربان السفينة مسؤولا عن عدم تجهيز السفينة بمعدات تتجاوز الحد المسموح به.
٥. يكون ربان السفينة على علم بجميع الإجراءات التي تفرضها إدارة الميناء لرفع/إنزال السفينة.
٢٣. المعاملات اللازمة لإرشاد السفينة
١. يتعين على ربان السفينة توفير خدمات الإرشاد لتوفير مبا:
٢. إجراء الاتصالات اللازمة التي تتحدث متوالية مع مرشد الميناء.
٣. وسائل صعود ونزول مرشد دو جودة عالية مع خطوط سير المرشد على ظهر السفينة من أي عوائق أو وعورات.
٤. إدراك علاقة السفينة بوضعها.
٥. مواد إخطاري في حالة جدة وجهاز للاستخدام.
٢. إذا كانت السفينة زائدة الحموله بحيث أن الملاحة داخل الميناء تعيق عمل المرشد البحري إياها الإجراءات التالية.
٣. إبلاغ إدارة الميناء والمختص في إدارة العمليات وأي أجهزة ملاحة ذات علاقة.
اللائحة التشغيلية
٢.٢ إبلاغ السفينة خارج حدود مرافق المياه بما يضم من سلامة الملاحة في منطقة المياه حتى تصدر توجيهات من إدارة المياه أو المختصين في إدارة الشؤون البحرية.
٣. يجب على ربان أي سفينة إخطار وإشعار وتوجيه تقديم تقرير للمرسح بأي ظروف قد تحول ملاح السفينة عبر أمفه.
٤. في حال تقديم تقرير بموجب الفرقة (٣) عليه المرسح إبلاغ بإجراءات المياه:
أ. إبلاغ إدارة المياه والمختصين في إدارة المياه.
ب. إبلاغ إدارة الشؤون البحرية.
٤.٢ إبلاغ السفينة خارج حدود مرافق المياه بما يضم إبلاغ المرسح بوجود أي ظروف خطرة على متن السفينة.
٢.٤ تقديم بحد إشعار
٢.٧ رسو السفينة في المرسى
٢.١ يستطيع ربان السفينة إبلاغ المرسح بأي ظروف قد تحول المرسح إلى إرشاد.
٢.٢ في حال دخول السفينة المياه لا يضر المرسح النزول حتى يتمرض السفينة بطريقة أمنة وقمها لمتطلبات السلامة بالمياه وموافقته ربان السفينة.
٢.٣ في حال صدور إشعار من إدارة المياه تطبق بها، المرسح عليه ظهر السفينة.
٢.١ يستطيع المرسح إبلاغ الإرشاد.
اللائحة التنفيذية
١٨. إرشاد سفن تحت البحر الصحي
١. يتم تقديم خدمات الإرشاد البحري لسفينة تعرض إشارة الحجر الصحي الدولية لفرح توصية
التسفية إلى مرسى الحجر الصحي.
٢. إذا بالإبلاغ السفينة عن حالة من المرض المعدي على متن السفينة قبل أو بعد صعود المريض
فألا يسمح للمرشد أو أي شخص آخر بالصعود أو الالزوم من وإلى السفينة دون إذن من
مسؤول الصحة.
٣. يقدم المرشد نفسه لتطعيم أو أي من احتياطات الحجر الصحي التي قد تتطلبها طبيعة
الحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد