اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 170/ج17/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وصول السفن وإخبارها
٩. إشعارات الوصول أو الحركة أو المفادرة
يقوم الوكيل المحلي للسفينة عنمنه (فسر) إدارة الميناء بموعد وصول السفينة أو تحركها داخل الميناء أو مفادرتها قبل (٤٨) ساعة.
المادة السفلية الثاني تحمي بحال وصول السفينة قبل (٧) ساعة على الأقل، وفيل (٧) أيام للتحايل قبل التحميل رقم (١) (٧) حسب النسخة المعدلة
١٠. خدمة السفن
١. يتم خدمة السفن وهي وصولها بشكل أولوية الوصول.
٢. يتم خدمة السفن المفادرة بشكل عام ترتب طلب المفادرة.
٣. يتم الطرف عن المفادرة (٢) يجاز إدارة الميناء، تماما أنه أمه من الفوروي.
الدخول أو المفادرة أو تحرك أي سفينة حسب ما تقرطه مصالح العمل.
٤. يتم دخول السفن في حال انظارها وفقا لأولوية الرسم التالية:
٤.١ السفن التي نقل ركابا أو حجاجا.
٤.٢ السفن التي تحمل مواشي حية.
٤.٣ سفن الحاويات.
٤.٤ السفن التي تحمل مواد غذائية أساسية أو قابلة للتلف.
٤.٥ السفن التي تحمل مصادر محددة.
١١. رفع الأملاك الوطنية
١. يجب على زبائن كل سفينة تحذير أو تفاد الميناء بي شرح السفن وعبء علم البلد المسجل فيه.
٢. يتم رفع علم السفينة.
١٢. الإشارات والتصاريح
١. علاي ريان كل سفينة تطارح الصحة أو الجمارك أو غيرها من التصاريح والموافات ويصل من ميناء أجنبي.
٢. رفع الإشارات ورفع الحدودية الدولية للإشارات (ICS) داخل يتم إصدار التصريح اللازم بعد المعاينة.
٣. رفع الإشارات البرية اللازمة للسفن التي تحمل البضائع الخطرة.
٤. رفع الإشارات البرية اللازمة للسفن التي تحمل البضائع الخطرة.
اللائحة التنفيذية
٢. لا تسرى الفقرة (١) الواردة في هذا البند على دخول السجن الحكومية أو الحبرية أو السجن التابعة لسلطة المنيا.
٣. لا يجوز لأي شخص الصعود أو النزول من أي سفينة قادمة من ميناء أبنجي حتى يتم إنجازات السفينة من المرافقة الصحية بالمنيا ثم إجرائها حيث الحدود والجمارك وأن يتم إخراج الإشراف اللازمة الدالة على ذلك.
٤. لا يجوز استخدام حركة مرور السفن أو تبرادات الراديو اللازمة خلال الطوارئ لأي غرض آخر غير الغرض المخصص له ويجب ألا تكون الاتصالات أصولا من المائير.
١٣. تخصيص الأرصفة
١. يجوز لإدارة المنيا إصدار التوجيهات اللازمة والتي تراها ضرورية لأغراض الرصفة.
٢. يتم تخصيص الأرصفة للمسافات المخصصة مع أحد هذه في الاعتبارات السهلة والمرفق المتاحية وإجراءات الشحن والتفريغ.
١٤. رسو السفن
١. يحرر بإرسيه ويرسو بإظام السفينة تحت مسؤوليتهم التي تعمل تحت إشراف إدارة المنيا.
٢. يجوز لإدارة المنيا إصدار تعليمات وإرشادات إضافية من إدارة المنيا يقرر الوصول إلى نقطة الرسو وتتفيد العملية بصورة أسرع.
٣. لا يسمح بدخول السفن إلا للمناطق معتمدة موافق مع متطلبات المنيا وأعماق دوران والرسو المحددة لها.
١٥. تسمح بدخول السفن إلى المنيا لما تم في حال اتزان أمر طواعية ومعرضا لأحد الاتعارير أو حالات الطوارئ، إلا بمخالفة السفينة لأي من أحكام هذه اللائحة.
١٦. الرسو المحظور
يحظر على ريان السفينة أن يرسو أو يجدح أو يطلق المخطئ عند الوصول للمنيا في المناطق التالية
اللائحة التنفيذية
١. في مسار الوصول إلى المدينة.
٢. في أي ممر داخل المدينة.
٣. داخل الفئة الملاحجة للتنماية.
٤. داخل موضوع الوصول إلى منطقة المحطة أو مرسى الصيدم من قبل سفن أخرى.
٥. في أي منطقة محمية بالكائنات أو منطقة المحطة أو أي مرسى خاص محدد في منطقة المدينة.
٦. في أي منطقة محمية على بعضها بهذه المنطقة المحددة والمنطقة الايطانية أو أي منطقة خاصة للمحطة البحرية.
٧. في وضع من المرجح أن يؤدي سفينة راسبة أو على وشك أن ترسو أو في طريقها إلى الرسو.
٨. في أي مكان تحدده إدارة الميناء كمرسى محظور.
٩. حالات مغادرة السفن
١. عدم اكتمال جميع الإجراءات المسبقة للمغادرة من ميناء والمحطة.
٢. منع السفن من الإبحار إلى الساحل أو الخدمات المتاحة أو الحوادث التي فقدت للسفينة أثناء تواجدها بالميناء أو داخل الفئة الملاحجة من قبل السفن الأخرى أو في حال عدم حصول إجراء الميناء على الضمانات اللازمة من قبل سفناد ذلك.
٣. إذا أمرت المحكمة والمحطة وأصدرت أمر قد يمنع السفينة.
١٠. إجراءات نزول الطاقم (البحارة) في الميناء
١. اتخاذ الوكلاء العاملين على الوسائل السعودية من نزولهم وحتى وجودهم لسفنه.
٢. يصدر بنزول البحارة العاملين على الوسائل الأسبوعية في الموانئ السعودية بإشاره ترازيت (حارز لواء) لسنة (٧٢) سواء وذلك على ذكر (٢).
٣. يصدر نظام السفن الأجنبية الراسية في الموانئ السعودية بالنزول لأحد سفنهم.
٤. تنص محطات الميناء على إجراءات نزول البحارة في الموانئ السعودية الصادرة من الهيئة بالتوافق مع المديرية العامة للجوائزات.
١. حالة الطقس والظروف الجوية
١. تقوم أرباب المرافة البحرية في الموانئ بإبلاغ الجهة المختصة عند وقوع سرعة الرياح من (٧) إلى (٣٠) عقدة بحرية و (٢٠-٣٠) عقدة بحرية في الموانئ السعودية الصناعية أو مصب تلالات المهقة المظنة
اللاحة التشغيلية
بذا الشأن ووفق ما تراه الإدارة المختصة في المبيان فلا يسمح بالقيام بعمليات دخول أو خروج السفن.
٢. تقوم أراء المرافعة البحرية في الموالاة بإشعار محلي المحدثات في حال سوعه حالة الطفس و الظواهر الجوية، بلون سريع الزناد (٢) عقدة واستعداد إكراهه ورفع الممالات البحرية.
٣. يتم إبلاغ السفن القادمة للميناء في حال سوعه حالة الطفس عن طريق أجهزة الراديو في إبراج المرافعة البحرية بالاتفاق على بعد لا يقل عن (٥) أميال البحرية من منطقة الإرشاد للمحافظة على سلامة الملاحة البحرية، وإعلامها بالسفن.
٤. يتم إبلاغ جميع السفن القادمة للميناء عن طريق أجهزة الراديو في إبراج المرافعة البحرية في حالة كافة الملاحظات التي تظهر على حال السوعه.
٥. يتم إبلاغ كافة الجهات المعنية في حال سوعه حالة الطفس و الظواهر الجوية (مكون باوود) وتوحد الجهات المعنية، حمل السفن على طريق الطفس البحري بواسطة القوارب والصناعة لوكالات الملاحة. أو عن طريق الطفس البحري الخاص بالميناء، وذلك لضمان سلامة جميع السفن و الظواهر المتوقعة.
١. يجب إبلاغ حالة الطفس البحري والظواهر الجوية تكون وفقا لإجراء التقرير على الملاحة البحرية لمنطقة البحر الأحمر والخليج العربي (https://mt.gamep.so.login.phen.php).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد