القانوني

اللائحة التشغيلية المتعلقة بالموانئ لعام 1444هـ

المادة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
170/ج17/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أعمال الإطلاقات على السفن ٥أ. الأعمال الساكنة (الحراية) للسفن في حوض إصلاح السفن أوعى الأرصفة ١. يبى أن يطلبي طلب تنفيذ الأعمال الساكنة (الحراية) على الممنوعات التالية: ١.١، اسم الميناء. ١.٢، اسم السفينة. ١.٣، نوع السفينة. ١.٤، رقم المنطقة البحرية الدولية. الآلحة التشغيلية ١.٧ اسم مقدم الطلب. ١.٨ رقم التصريح. ١.٩ تاريخ العمل. ١.١٠ الوكيل المحلي. ١.١١ أرقام التواصل. ٢. يشترط عند طلب تنفيذ هذه الأعمال إرفاق إرشادات السلامة التالية: ٢.١ يجب عرض مرافق العمل أن يكون على دراية تامة ومعرفة بإرشادات معدات مكافحة الحرائق وأن يبقى في الموقع عند طلب نصف بعد انتهائها، وذلك للتعامل من سلامة الموقع. ٢.٢ تأمين التهويات المناسبة على موقع العمل ووسائل النظافة وعزل صناعية بوسائل حمائية أمصة. ٢.٣ إعداد المواد القابلة للاشتعال عن موقع العمل كما لا يقل عن (١٢) مائرا. ٢.٤ توفير صفايات الحريق المناسبة لكل بعد الطعام (حدد من قبل فني السلامة بالمنايا). ٢.٥ يجب إقرار اعمال النحال بعد استخدامها وأن تكون بعده عن البضائع وأن يكون الموقع نظيفا وآمنا. ٢.٦ توفير التهوية الكافية أثناء العمل في المناطق المفتوحة. ٢.٧ يجب عمل اتصالات مع الجهات الحدودية والجهات الوقائية المناسبة مع إجراءات المناسب الواجبة للملاحة. ٢.٨ يجب إيضاح صفات المواد بعد استخدامها وأن تكون بعده عن أي مصدر لبخار مطابق أو طبيعي كالشمص. اللائحة التنفيذية ١٥. يتم إصدار تصاريح الأعمال الخاصة في الفترة الصباحية فقط إلى الحالات الطارئة. ١. سياسة أو أخبار المعدات على متن السفينة ١. يجب أن يحتوي طلب تصاريح أو اختيار المعدات على متن السفينة المعلومات التالية: ١.١ اسم الميناء. ١.٢ اسم السفينة. ١.٣ نوع السفينة. ١.٤ رقم المنطقة البحرية الدولية. ١.٥ نوع العمل. ١.١، وصف موجز للطلب. ١.٨ رقم التصريح. ١.٩ تاريخ العمل. ١.١٠ زمن العمل. ٢. يقرأ أحد التصاريح لإرشادات السلامة التالية: ٢.١ يجب أخذ التصاريح اللازمة من الإرشادات الفرعية التالية: ٢.٢ يجب التأكد من عمل الطاقمة لفهم عدم تفقيها قبل البدء في أعمال الصيانة. ٢.٣ يجب التأكد من توفر قطع الغيار المناسبة. ٢.٤ يجب إعطاء القوة العاملة التعليمات والإرشادات المتوفرة قبل البدء بالعمل للأخذ في الاعتبار المخاطر ومصحوبة بمدة التوهية لتنفيذ نشاطها بهذا، وكذا إرشادات السلامة والصحة المهنية. ٣. يجب على مراقب العمل أن يكون على دراية تامة ومطابقة لإرشادات ماقحفة الحرافي وأن يرفع في الموقع حالة أي نقص بعد القيام العمل للناكد من مسألة الموقف. ٢.١ تأمين التهريبات التالية حول الموقع والمواد التي قد تضرع للتشغيل بوسائل حماية أمينة. ٢.٨ إعداد المواد القابلة للاشتعال عن موقع الصيانة وبحدد من قبل صاحب السلامة بالمنها. اللائحة التشغيلية ٢.٩ يجب إجراء الصيانة على منصات مخصصة لداخل بعيد عن البخار. وأن يكون الموقع نظيفا وخاليا من الزيوت. ٢.١ توفير التهوية الكافية أثناء العمل في الأماكن المغلقة. ٢.٢ يجب على القوة العاملة السمنية بأعمال صناعة استعمال الخوادث والفهارات الوافية المناسبة مع إجراء الملايص الوظيفية المالمة. ٢.٣ يجب وجود أي أخطاء غير صحي لمهمة منصة الصيانة. ٢.٤ فروة التكند من سعة الرفع إذا كان موقع صيانة المأرار النائمة عن الترياح الشديدة. ٢.٥ سوف يتم إلغاء التصريح ورفع مخالفة في حال عدم الإلتزام بجميع متطلبات السلامة أو في حالة استخدامه في موقع آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥