القانوني

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها: الملكة: المملكة العربية السعودية. المسلطة البحرية: الهيئة العامة لمنشأة في قطاع النقل البحري أو مثلث فروعها أو منتهيها أو من تفوض للقيام بأي وظيفة عنها. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية للسلامة الآرواح في البحر لعام ١٩٧٤ وتعديلاتها (SOLAS). اللحثة: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن. السفينة: كل منشأة ترفع العلم السعودي وعهدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتماد، ولها هدف إلى الريج، وتعد ملاحات السفينة اللازمة لاستغلالها جزئيا منها. المدونة: المدونة الدولية لإدارة الأتشغيل الآمن للسفن (ISM). وائتئ اعتمادها الجمعية العمومية للمنشأة البحرية الدولية بإقرارها رقم (AT18)(A71) وتاريخ ٤ نوفمبر ١٩٩٣ وتعديلاتها. مالك السفينة أو منشأة أخرى أو شخص مثل المدير أو مستأجر السفينة غير المجهزة لتشغيل السفينة ومالك و/أو مديرها بموجب توالى هذه المسؤولية تشغيل السفينة من مالكها والذي يقوم بجميع نظام إدارة السلامة: هو نظام مربوط يتيح للمنشأة أن ينفذوا بصورة فعالة سياسة الشركة هي محاذاة السلامة وحماية البيئة. وثيقة الامتثال: هي وثيقة تصدر لشركة تمنثل لتطلبات هذه اللائحة تعرف بالشهادة بالنسبة للمنشأة. شهادة إدارة السلامة: هي وثيقة تصدر لسنفينة وتفيد أن تشغيل الشركة وإدارة هذه السفينة يتفقان مع نظام إدارة السلامة المعتمدة (تعرف بالشهادة بالنسبة للسفينة). عدم الامتثال: هو حاله بين نشير فيها إلى دليل موضوعي بعدم الوفاء لمطلب محدد. عدم امتثال جوهري: هو انحراف بين يشكل تهديدا لسلامة العاملين أو السفينة أو يشكل خطرا لا يستثنى به على البيئة ويستوجب تصحيحا فوريا ويشمل عدم التطبيق الفعال والمنهجي لأحد متطلبات هذه المدونة. تاريخ الدكري السنوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٥