اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات الشركة:
تلتزم الشركة بالتطبيقا متطلبات الإدارة لأجل التشغيل الأمن والسلام للسفن ومنع التلوث وسلامة الملاحة وفقا الآتي:
أ - يجب أن تضع الشركة سياسة للملاحة وحماية البيئة.
ب - بالتعليلات والإجراءات اللازمة للتشغيل الأمن و حماية البيئة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لدولة العلم.
ج - تحديد مستويات السلطة والخطوط الاتصال سواء على البر أو على السفينة أو فيما بينها.
د - إجراءات الإبلاغ عن الحوادث وحالات عدم الامتثال لأحكام هذه المدونة.
ه - إجراءات الاستعداد لحالات الطوارئ والتصدى لها ووضع التدابير الوقائية ضد كل المخاطر المعروفة
و - الإجراءات الخاصة بالتدقيق الداخلي وعمليات الاستعراض الإداري.
ز- التحسين المستمر للمهارات في إدارة السلامة لدى العاملين بالشركة سواء على البر أو على متن السفينة.
(٢) يجب أن تضمن الشركة أن السياسة تنحدد وتتخذ على جميع مستويات التنظيم على متن السفينة وعلى البياسة على حد سواء.
(٣) وضع الامتثال للقواعد واللوائح الإلزامية في الاتفاقية والمؤدنة.
(٤) ينبغي على المالك أن يبلغ السلطة البحرية بالبيانات الكاملة للشركة للمسفينة إذا كانت هذه الشركة غير المالك السفينة.
(٥) تخدم وتدون المسؤولية والالتزامات المتعددة مع الربان الذي يدير وينفذ وبذلك يدقق في الأعمال المتصلة بالسلامة ومنع التلوث ويظهر فيها على السفينة.
(٦) يجب على الشركة أن تعرف وتدون مسؤولية الربان بوضوح بصيد ما يلي:
أ. تنفيذ سياسة الشركة الخاصة بالسلامة وحماية البيئة.
ب. تحقيق الطاقم والتعليمات المناسبة بوضوح.
ج. التمتث بالتقاليد والممارسات المحدثة.
د. استخراج نظام إدارة السلامة واختبار الشركة بأيضها.
(٧) يجب أن تضمن الشركة أن يكون الربان و/أو مالك السفينة لجميع بما يلي:
أ. يجب أن يكون ملما بجميع القواعد واللوائح الخاصة بالسلامة.
(٨) يجب أن تضمن الشركة تشغيل كل سفينة بمؤهل ومدرب يحقق متطلبات التطبيق الأمين.
(٩) يجب أن تضمن الشركة أن الشحن المشرفي بإدارة السلامة التابعة للشركة يحافظ كافة قواعد والمواعي واللوائح والخطوط التوجيهية ذات الصلة.
(١٠) يجب على الشركة أن تنفذ الإجراءات التي ينبغي بواسطتها المعنيين بإدارة السلامة المعلومات ذات الصلة.
(١١) يجب أن تنشئ الشركة آليات التي يلتزم بواسطتها المعنيين بإدارة السلامة المعلومات ذات الصلة.
(١٢) يجب أن تضمن الشركة قدرة المعنيين بإدارة السلامة على التفهم الفعلي عند تنفيذ المهام المنوط بها فيما يتعلق بنظام إدارة السلامة.
(١٣) يجب أن تضع إجراءات خطط وتعليمات تشمل عند الاقتضاء قوانين مراجعة بشأن عمليات تشغيل السفينة المتطلبة بسلامة السفينة ومنع التلوث ويجب أن تحدد شتى المهام ذات الصلة وأن تسند إلى العاملين مؤهلات.
(١٤) يجب أن تشن الشركة إجراءات لتحديد الأوضاع التشغيلية الطارئة المحتملة ووصفا إجراءات التصدي إليها.
(١٥) يجب أن تضع الشركة برامج التدريب والتمارين استعدادا للأوضاع الطارئة.
(١٦) يجب أن يتضمن إدارة السلامة التدابير التي تقتضي قدرة تنظيم الشركة إلى أي وقت على التصدي لمخاطر والحوادث ومخاطات الحوادث بين أفراد الشركة.
(١٧) يجب أن يتضمن نظام إدارة السلامة التدابير التي تقتل رفع تقارير إلى الشركة بشأن عدم الالتزام والحوادث والأوضاع الخطرة وتحقيقها وتهدف بحيث تحسين السلامة ومنع التلوث.
(١٨) يجب أن تضع الشركة إجراءات لإنفاذ التدابير التصحيحية.
(١٩) يجب أن تضع الشركة إجراءات ضمان أن تنصيفية متمثلة إلى الحكام والقواعد واللوائح ذات الصلة وآلية متطلبات إضافة أخرى يمكن أن تنسها الشركة.
(٢٠) مستكجلات الخاصة بإدارة السلامة والاحتفاظ بها.
(٢١) تعميم هذا النظام وتطبيقه على جميع الموظفين.
(٢٢) يجب على الشركة إجراء تحليل دقيق لظمان كفاءة عمل أنظمة إدارة السلامة والالتزامات من أنشطة السلامة ومنع التلوث.
(٢٣) يجب على الشركة تقييم فعالية نظام إدارة السلامة ودراسة عند الاستعراض عند الحاجة وقائمة تحددها الشركة وتتفق مع ما كان نظام إدارة السلامة والتشغيل وشركة يمثل للمتطلبات ذات الصلة.
المادة (٥) التحقق وإصدار الوثائق والشهادات
١. تتعد صور التحقق لمركز اللوائح والشهادات الخاصة بإدارة السلامة بالآتي:
- التحقق الأولى: بعد تقديم الشركة طلب لاستدعاء الوثيقة أو الشهادة لإ valid، تتم عملية التحقق من استيفاء الشركة لمتطلبات نظام إدارة السلامة.
ب- التحقق السنوي: يتم التحقق من استيفاء الشركة لمتطلبات نظام إدارة السلامة.
ج- التحقق البيئي: يتم إجراء هذا التحقق على الأقل مرة واحدة بين تاريخ التدقيق السنوية الثانية والثالثة لإصدار شهادة لإدارة السلامة للتحقق من استيفاء الشركة لمتطلبات نظام إدارة السلامة.
د - التحقق التجديدي؛ يتم عند تجديد وثيقة الإمتثال للشركة أو شهادة الإمتثال للسفينة by غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائها صلاحية الوثيقة أو الشهادة وينبغي انها هذا التحقق قبل تاريخ انتهائها هذه الصلاحية.
ه. التحقق الإضافي؛ يتم نتيجة لوجود أسباب واضحة ومقبولة لدى السلطة البحرية ويتضمن بموجبه التأكد من أن نظام إدارة السلامة مازال يعمل بفعالية.
يجب على كل من الشركة والسفينة المحافظة على استمرارية تحقيق متطلبات نظام إدارة السلامة التي صدرت بشأنه وثيقة الإمتثال أو شهادة إدارة السلامة بما يضمن بقاء السفينة ومحمية للمتطلبات طوال مدة سريان الوثيقة أو الشهادة، ويحل وجود أو تغييرات يجب على الشركة إبلاغ السلطة البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد