القانوني

اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشهادات؛ تصدر السلطة البحرية وثيقة الإمتثال أو شهادة إدارة السلامة بعد اتباع الإجراءات التالية؛ ١. طلب يقدم من الشركة يتضمن؛ - بيانات الشركة ( الاسم – العنوان – ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري ... إلخ ) - بيانات السفينة ( الاسم – الحمولة – النوع – المالك / أو المستأجر – الشركة المشغلة لها – الترخيص الملاحي ... إلخ ) ٢. يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة للطلب. ٣. يتم دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة من قبل السلطة البحرية. ٤. يجوز للسلطة البحرية أن تطلب من الشركة إتخاذ التدابير التصحيحية في حالة وجود حالات أو أسباب تبين عدم امتثال الشركة أو السفينة لمتطلبات نظام إدارة السلامة أو بعضها. ٥. تصدر السلطة البحرية وثيقة إمتثال متطلبات نظام إدارة السلامة، كما تصدر للسفينة شهادة إدارة السلامة. ٦. يجوز للسلطة البحرية أن تطلب من الشركة أو أن تطلب من السلطة البحرية أخرى طرف في اتفاقية إصدار شهادة إدارة السلامة إن تضمنت منها على حكومة المملكة. ٧. يجوز للسلطة البحرية أن تقوض أو أن تطلب من السلطة البحرية أخرى طرف في اتفاقية إصدار شهادة إدارة السلامة إن تضمنت منها على حكومة المملكة. ٨. يجوز الاحتفاظ بأسل الوثيقة في الشركة وتنسخها منها على متن السفينة. ٩ . يجب الاحتفاظ بأصل شهادة إداره السلامة السفينة، كما يتم الاحتفاظ بها في الشركة بنسخة من شهادة إداره السلامة للسفن التابعة لها. ١ . تصدر السلطة البحرية للشركة التي تستوي متطلبات نظام إدارة السلامة وتثقيه امتثال لعدة أقصاه خمس سنوات . ٢ . تصدر السلطة البحرية للسفينة التي تستوي متطلبات نظام إدارة السلامة لعدة أقصاه خمس سنوات . ٨ . الشهادات المؤقتة ١ . شهادة امتثال مؤقتة للشركة الجديدة لفترة لا تتجاوز اث عشر شهرا وفقا لأتى : - بناء على طلب يقدم من الشركة مؤيدا والوثائق ذات الصلة بتنفيذ الشركة والسفينة لاتزاماتها الواردة في هذه الشهادة. - بعد التحقق من أن الشركة تخطط لتنفيذ نظام إدارة السلامة والتنفيذ من تنفيذه في غضون فترة صلاحية الوثيقة. ٢ . شهادة امتثال مؤقتة - عند استلام سفينة جديدة . ٣ . شهادة إداره السلامة المؤقتة - أن وتتفق الامتثال أو وثيقة الامتثال المؤقتة تخلص السفينة المعنية . ب - أن نظام إدارة السلامة الذي توفرته للسفينة المعنية ي هذه المدونة وأنه قد قيم أثناء عملية التدقيق للازمة لإصدار وثيقة الامتثال ، أو تم إثبات أنه يفي بالاشتراط اللازمة لإصدار وثيقة الامتثال. ج - أن التعبئات التي تعتير جوهرية قد وقرت قبل الإبحار - أد المعلومات ذات صلة عن نظام إدارة السلامة قد وقرت بلغة أو لغات عمل يفهما العاملون على متن السفينة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٥