اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن لعام 1443هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفرص من اللائحة:
هو وضع الأمر التنظيمية التي تهدف إلى ضمان استمرار السفن السعودية والشركات المشغلة لها لالتزيمات المطلوبات اللازمة في مجال سلامة الملاحة والتشغيل الأمن للسفن ومنع التلوث وفقا لأحكام الفصل التاسع من الاتفاقية واحكام المدونة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد